4089 [ ص: 571 ] في السكران ، من قال : يضربه الحد ويجوز طلاقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب ، قال : إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين أهله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه ، وجلده .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السكران جائز ، ويجلد ظهره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه ويجلد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول : يجوز طلاقه ويوجع ظهره .


