4099    ( 156 ) في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن الحكم  في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك  ،  قال : لا يحد . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  أنه قال : إذا قال : زنيت وأنت مشرك  ،  يقام عليه الحد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن عمرو  عن الحسن  في الكافر يزني فيقام عليه الحد  ،  لم يسلم فيقذفه رجل ويقول : إنما عنيت زناه الذي كان في كفره  ،  قال : يقام على قاذفه الحد . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معن بن عيسى  عن  ابن أبي ذئب  قال : سألت  الزهري  عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية  ،  ثم أسلمت فقذفها رجل  ،  فقال  ابن شهاب    : ليس على من قذفها حد ولكن ينكل . 
				
						
						
