4482 ( 15 ) في الرجل يوصي ( بثلثه لغير ) ذي قرابة
( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : قال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية : من سمى جعلناها حيث سمى ، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته .
( 2 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب ، قال : تجعل وصيته ثلاثة أثلاث : للأقارب ثلثان ، وللأباعد ثلث ، وأما محمد بن كعب فقال : إنما هو مال ، أعطاه الله ، يضعه حيث أحب [ ص: 289 ] حدثنا معتمر عن حميد عن ابن سيرين قال : ضعوها حيث أمر بها .
( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد عن قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته قال : كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون : هي لمن يوصي له بها .
( 5 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : أوصى رجل في سبيل الله وترك قرابة محتاجين ، قال : وصيته حيث أوصى بها .
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ومضى ما منعوا وأن عطاء قال : ذو القرابة أحق بها .
( 7 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : للرجل ثلثه ، يطرحه في البحر إن شاء .


