4497    ( 30 ) المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق  ،  أيجوز ذلك  
( 1 ) حدثنا ابن مبارك  عن صالح بن خوات  عن عبد الله بن أبي بكر  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه . 
( 2 ) حدثنا ابن أبي عدي  عن أشعث  عن الحسن  قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					