4544  [ ص: 322 ] في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله  
( 1 ) حدثنا  أبو أسامة  عن الفزاري  عن الأوزاعي  قال : سئل  الزهري  عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله  ،  قال : لا يجوز إلا أن تقول : هو في سبيل الله إلى زوجي  ،  يضعه حيث يشاء . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  ،  قال : كنت عند  داود بن أبي هند  ،  فجاء رجلان أو أكثر من آل  أنس بن مالك  بينهم عبيد الله بن أبي بكر  ،  وجاءوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية  أنس بن مالك  ،  ففتحت صدرها : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر ما كتب  أنس بن مالك  في هذه الصحيفة من أمر وصيته  ،  إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى الله وشكره  ؛  واستمساك بحبله  ،  وإيمان بوعده  ،  وأوصيهم بصلاح ذات البين والتراحم والبر والتقوى  ،  ثم أوصى إن توفي أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله  ،  إلا في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا  ،  وفي الرقاب والأقربين  ،  ومن سميت له العتق من رقيقي يوم مرضت فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					