4553    ( 6 ) في ابنة وأخت وابنة ابن  
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أبي قيس  عن هذيل بن شرحبيل  قال : جاء رجل إلى  أبي موسى  وسلمان بن ربيعة  فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم  ،  فقالا : للابنة النصف  ،  وما بقي للأخت  ،  وائت  ابن مسعود  فسله  ،  فإنه سيتابعنا  ؛  قال : فأتى الرجل  ابن مسعود  فسأله وأخبره بما قالا  ،  فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين  ،  ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين  ،  وما بقي فللأخت  [ ص: 330 ] 
( 2 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  حجاج  عن أبي قيس  عن هذيل  عن عبد الله  قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت  ،  أعطى الابنة النصف  ،  وابنة الابن السدس تكملة الثلثين  ،  والأخت ما بقي  ،  قال  أبو بكر    : وهذه من ستة أسهم : للابنة ثلاثة أسهم  ،  ولابنة الابن سهم وللأخت سهمان   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					