4558    ( 11 ) في بني عم أحدهم الزوج  
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن أوس  عن حكيم بن عقال  قال : أتى  علي  في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال  لشريح    : قل فيها  ،  فقال  شريح    : للزوج النصف  ،  وما بقي فللأخ  ،  فقال له  علي    : رأي  ،  قال : كذلك رأيت  ،  فأعطى علي الزوج النصف  ،  والأخ السدس  ،  وجعل ما بقي بينهما . 
( 2 ) حدثنا  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  عن  إسرائيل  عن منصور  عن إبراهيم  في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها  ،  فقال  علي   وزيد    : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس  ،  وما بقي فهو بينهم سواء  ،  وقال  ابن مسعود    : للزوج النصف  ،  وما بقي فللأخ من الأم قال  أبو بكر    : وهذه في قول  علي   وزيد  من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه  ،  وللأخ للأم السدس  ،  ويبقى سهمان  ،  فهما بينهما  ،  وفي قول  ابن مسعود  من سهمين : للزوج النصف  ،  وما بقي فللأخ للأم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					