4559  [ ص: 333 ] في أخوين لأم أحدهما ابن عم  
( 1 ) حدثنا  يحيى بن زكريا  عن  إسرائيل  عن  منصور  عن إبراهيم  في امرأة تركت أخويها لأمها أحدهما ابن عمها  ،  فقال  علي   وزيد    : الثلث بينهما  ،  وما بقي فلابن عمها  ،  وقال  ابن مسعود    : المال بينهما قال  أبو بكر    : فهذه في قول  علي   وزيد  من ثلاثة أسهم  ،  وفي قول  ابن مسعود  من سهمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					