4580    ( 34 ) في امرأة تركت أختها لأمها وأمها . 
( 1 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  عن  إبراهيم  في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها  فلأختها من أمها السدس  ،  ولأمها خمسة أسداس في قضاء  عبد الله  ،   [ ص: 347 ] وقضى فيها  زيد  أن لأختها من أمها السدس  ،  ولأمها الثلث  ،  ويجعل سائره في بقية المال  ،  وقضى فيها  علي  أن لها المال على قدر ما ورثا  ،  فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين قال أبو بكر    : فهذه في قول  علي  من ثلاثة أسهم  ،  وفي قول  عبد الله   وزيد  من ستة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					