4593  [ ص: 354 ] في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه  
( 1 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  عن  إبراهيم  في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول  علي   وعبد الله  ،  وكان  زيد  يعطي الجد الثلث  ،  والأخ من الأب والأم الثلثين  ،  قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم ولا يرث شيئا . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن  الأعمش  عن إبراهيم  قال : كان  عبد الله  يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث  ،  ويعطي كل صاحب فرض فريضته  ،  ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد  ،  ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم  ،  وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف  ،  وكان  علي  يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس  ،  ويعطي كل صاحب فريضة فريضته  ،  ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد  ،  ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره  ،  فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف  ،  وجعل النصف بين الجد والأخ  ،  وكان  زيد  يقاسم بالجد الإخوة والأخوات إلى الثلث  ،  فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث  ،  وكان للإخوة والأخوات ما بقي  ،  ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم  ،  وكان يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا  ،  وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف  ،  وقاسم بالأخ والأخت الجد قال أبو بكر    : فهذه في قول  علي   وعبد الله  من سهمين  ،  وفي قول  زيد  من ثلاثة أسهم . 
				
						
						
