4633    ( 90 ) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم  ،  لمن ميراثه منهما ؟  
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قالا : يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن إبراهيم   وحجاج  عن  عطاء  مثل ذلك . 
( 3 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الصبي يموت مسلما قال : هو مع المسلم  ،  يرث المسلم ويرثه المسلم . 
( 4 ) حدثنا ابن علية  عن  عثمان البتي  عن عبد الحميد بن سلمة  عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر  ،  فخيره  ،  فمال إلى الكافر فقال : اللهم اهده  ،  فتوجه إلى المسلم فقضى له به   . 
( 5 ) حدثنا  أبو معاوية  عن أشعث  عن الحسن  عن  عمر  قال : الولد مع الوالد المسلم  [ ص: 386 ] 
( 6 ) حدثنا  أبو معاوية  عن أشعث  عن الشعبي  عن  شريح  مثله . 
( 7 ) حدثنا ابن إدريس  عن أشعث  عن الشعبي  عن  شريح  قال : هو للوالد المسلم . 
( 8 ) حدثنا ابن خالد  عن  حجاج  عن  عطاء  والحسن  في اليهودي والنصراني يسلم : الولد مع المسلم . 
( 9 ) حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار  ،  فإن الولد مع أبيهم المسلم  ،  فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم  ،  ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارا . 
				
						
						
