4647  [ ص: 397 ] من قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال  
( 1 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  الأعمش  عن أبي وائل  قال : كتب  عمر  إلى عبد الله    : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن  أبي إسحاق  عن الحارث  عن  علي  قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية  ،  وأنتم تقرءون من بعد وصية يوصي بها أو دين  وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات  ؛  الإخوة من الأب والأم دون الإخوة من الأب   . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  مالك بن مغول  قال سألت  الشعبي  عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال  الشعبي    : المال لبني العلات . 
( 4 ) حدثنا  جرير  عن  منصور  عن إبراهيم  قال : قال  عمر    : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم  ،  قال : فالولاء له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					