4647 [ ص: 397 ] من قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن أبي وائل قال : كتب عمر إلى عبد الله : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرءون من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الإخوة من الأب والأم دون الإخوة من الأب .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول قال سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال الشعبي : المال لبني العلات .
( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال عمر : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم ، قال : فالولاء له .


