4811    ( 31 ) ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما    . 
( 1 ) حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن أشعث  عن عامر  والحكم  قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو فلتعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض  ،  وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر  ،  وإن كانت حاملا أن تضع حملها  ،  ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين  ،  ثم تزوج إن شاءت  ،  وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما . 
( 2 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  عن الحكم  في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال : لا تزوج امرأته  ،  وقال حماد    : تزوج امرأته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					