4816    ( 36 ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال 
( 1 ) حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  حجاج  عن  عطية  عن  ابن عباس  في قوله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف  حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال  قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل  ،  وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن  عمران بن حدير  عن أبي مجلز  في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله  قال : إذا قتل وأخذ المال قتل  ،  وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب  ،  وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل  ،  وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي . 
( 3 ) حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن أبيه عن حماد  عن  إبراهيم  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله  قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف  ،  وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي  ،  وإذا قتل قتل  ،  وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب  [ ص: 605 ] 
( 4 ) حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال حدثت عن  سعيد بن جبير  قال : من حارب فهو محارب  ،  قال  سعيد    : فإن أصاب دما قتل  ،  وإن أصاب دما ومالا صلب  ،  فإن الصلب هو أشد  ،  وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف  فإن مات فتوبته فيما بينه وبين الله  ،  ويقام عليه الحد . 
( 5 ) حدثنا زيد بن حباب  عن أبي هلال  عن  قتادة  عن  مورق العجلي  قال : إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام  ،  فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل  ،  وإن أخذ المال وقتل قطع وصلب  ،  وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع  ،  وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وشاق المسلمين نفي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					