4843 ( 65 ) ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم ، من قال : يرفع عنه الجزية
( 1 ) حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل أليس أسلما في عهد عمر قال : فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رءوسهما ويأخذ الطسق من أرضيهما .
( 2 ) حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي اليامي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها .
( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها .
( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت فقال عمر : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج .
( 5 ) حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت فكتب عمر أن خيروها [ ص: 630 ]
( 6 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ، فعرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج .
( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام بأرضه أخذ منه الخراج ، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج .
( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن قيس عن عامر قال : لم يكن لأهل السواد عهد فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد .
( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ليس لأهل السواد عهد ، إنما نزلوا على الحكم .
( 10 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : السواد بعضه صلح وبعضه عنوة .
( 11 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : لما أسلم الهرمزان والصوران قال لهما عمر : إنما بكما الجزية ، إن الإسلام لحقيق أن يعيذ من الجزية .


