4878    ( 105 ) في الرجل يشهد بالأفراس  ،  لكم يقسم منها ؟ 
( 1 ) حدثنا  جرير بن عبد الحميد  عن يحيى بن سعيد  عن الحسن  في الرجل يكون في الغزو فيكون معه الأفراس    : لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين . 
( 2 ) حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن  محمد بن إسحاق  عن  يزيد بن يزيد  عن  جابر  عن  مكحول  قال : لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد  ،  وما كان سوى ذلك فهو جنائب . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان   وإسرائيل  عن  أبي إسحاق  قال : شهدنا غزاة مع سعيد بن عثمان  ومعي هانئ بن هانئ  ومعي فرسان  ،  ومع هانئ  فرسان  ،  فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم  ،  وأسهم لهانئ  ولفرسيه خمسة أسهم . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن هشام  عن الحسن  قال : لا سهم لأكثر من فرسين  ،  فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له . 
( 5 ) حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن سليمان بن موسى  قال : إن أردب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					