4894 ( 125 ) من يعطى من الخمس وفيمن يوضع
( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : الخمس بمنزلة الفيء ، يعطي منه الإمام الغني والفقير ، قال : وأخبرني ليث بن أبي رقية أن عمر بن عبد العزيز كتب أن سبيل الخمس سبيل عامة الفيء [ ص: 680 ]
( 2 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال ثنا ثابت بن الحجاج قال : بلغني أن رجلين من بني عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقال : لا ولكن إذا رأيتما عندي شيئا من الخمس فأتياني .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن خصيف عن مجاهد قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس .
( 4 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أن عمر أعطى الرجل من الفيء عشرة آلاف وتسعة وثمانية وسبعة .
( 5 ) حدثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا حجاج بن أرطاة قال : ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس ؟ قال : كان يحمل منه في سبيل الله الرجل ثم الرجل ثم الرجل .


