4937    ( 172 ) العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب  
( 1 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن أبي سعيد الأعسم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد وسيده قضيتين : قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه  ،  وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده رد على سيده   . 
( 2 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن  الحجاج  عن الحكم  عن مقسم  عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتق من أتاه من العبد قبل مواليهم إذا أسلموا  ،  وقد أعتق يوم الطائف  رجلين  [ ص: 721 ] 
( 3 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا شريك  عن  سماك  عن عكرمة  قال : كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به  ،  وإن جاء ماله قبله كان حرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					