70 ( 90 ) في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال : سألت الزهري عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء قال : يتيمم وقال : عبدة بن أبي لبابة يتوضأ ويتيمم .
( 2 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا أجنب وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به قال : يتيمم .


