641    ( 33 ) في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا سهل بن يوسف  عن ابن عون  قال : كتبت إلى  نافع  أسأله عن القوم يكونون في الرستاق ويحضرهم العيد قال : يجتمعون فيصلي بهم رجل وعن الجمعة  ،  فكتب إلي : أما العيد فإنهم يصلي بهم رجل وأما الجمعة فلا علم لي بها . 
( 2 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  عن  قتادة  عن عكرمة  أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو أضحى قال : يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم . 
( 3 ) حدثنا سهل بن يوسف  عن عمرو  عن الحسن  في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال : كان لا يرى أن يخرجوا فيصلي بهم رجل . 
( 4 ) حدثنا الحسن بن موسى  قال : حدثنا شيبان  عن  يحيى بن أبي كثير  قال : سئل  عطاء بن أبي رباح  قال : إذا كانت قرية جامعة فليصلوا ركعتين مثل يوم الجمعة قال : يحيى    : وسئل الحكم بن عيينة  فقال : لا جمعة إلا مع الإمام في المسجد الجامع قال : يحيى  وقال :  قتادة    : لا أعلم  [ ص: 97 ] الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين قال : يحيى  يقال : لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام . 
( 5 ) حدثنا معتمر بن سليمان الرقي  عن  حجاج  عن الحكم  قال : كتب  عمر بن عبد العزيز  إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن يجمعوا . 
( 6 ) حدثنا  إسحاق بن منصور  عن  محمد بن راشد  عن  مكحول  قال : إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة . 
( 7 ) حدثنا  أبو أسامة  عن  أبي العميس  عن  علي بن الأقمر  قال : خرج  مسروق  وعروة بن المغيرة  إلى بدو لهم قال : فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا . 
				
						
						
