9833 - ونا محمد بن المثنى ، نا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : نهى عن لبستين ؛ أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه سترة ، وأن يشتمل في الثوب من تحت مرافقه - أحسبه قال : على منكبه - وعن بيعتين : اللماس والنابذ .


