[ ص: 533 ]  5 - باب النهي عن إتيان الحائض 
وكفارة ذلك ، وما يحل منها 
 206  - قال  ابن أبي عمر   : حدثنا  المقرئ  ، عن  الإفريقي  ، حدثني عمارة بن غراب  ، قال : إن عمة له  حدثته أنها سألت  عائشة  رضي الله عنها فقالت : إن إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد ولحاف واحد ، فكيف تصنع ؟ قالت : " تشد عليها إزارها ، ثم تنام معه ، وله ما فوق ذلك   " . 
ضعيف . 
 [ ص: 534 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					