مسألة من هذا الباب:
واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا أو غير قاصد لمسه، فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ، وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال مكحول.
وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد فليس عليه وضوء.
كذلك قال حميد الطويل.
وكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق يقولون: خطأه وعمده سواء، وكذلك قال أحمد ، وأبو أيوب سليمان بن داود ، وأبو خيثمة.
قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث - الذي يوجب الوضوء - أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث.
[ ص: 312 ]
[ ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف ]
أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره [ ببطن كفه عامدا، واختلفوا فيمن مس ذكره ] بظهر كفه أو بساعده، فقالت طائفة: عليه الوضوء.
قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم.
وكان الأوزاعي يقول فيمن مس ذكره بساعده، قال: الساعد يد فليتوضأ. وقال أحمد: إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء.
ولعل من حجة من يقول هذا القول: أن ظاهر الحديث - وهو قوله: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" - يوجب الوضوء؛ إذ لم يقل بظهر كفه ولا بطنها.
وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق.
وقال مالك، والليث بن سعد: من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه، واحتج الشافعي بحديث رواه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ" .
[ ص: 313 ]
103 - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي [ سعيد ] ، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلا يقال له: أبو موسى (الحناط) ، وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير


