ذكر مس الدبر
واختلفوا في الوضوء من مس الدبر.
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء، وقال والزهري، بلغني ذلك، وكان الأوزاعي: الشافعي، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول قتادة.