مسألة:
قال فإن توضأ على طهر من غير حدث، ففيها لمن لا يرى أبو بكر: قولان: أحدهما: أن هذا الماء والماء المتوضأ به فرض الوضوء واحد، لا يجوز الوضوء بواحد من الماءين، هذا قول الوضوء بالماء المستعمل أصحاب الرأي، وقالوا: لا بأس بالوضوء بالماء المغسول به الثوب الطاهر.
قال ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر، وماء غسل به بدن طاهر. أبو بكر:
وفيه قول ثان: قاله قال: لو أن رجلا توضأ وهو على وضوئه فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال منه من وضوئه، أجزأه، لأن ذلك ليس بوضوء من حدث، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزئه. الثوري
قال وهذا يشبه مذهب أبو بكر: الشافعي والأوزاعي وإسحاق.