[ ذكر ] تغطية الماء للوضوء .
247 - حدثنا أبو ميسرة، نا عبد الأعلى، ووهب بن بقية، قالا: نا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء.
قال أبو بكر: يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك.
قال أحمد: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى - يعني الإناء - لم يقل: لا يتوضأ به.
[ ص: 432 ]


