1147  - حدثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  والحديث في هذا كثير فنفل الله هذه الأمة المغانم خصوصة خصهم بها دون سائر الأمم فهذا أصل  [ ص: 684 ] النفل ، وبه سمي ما جعله الإمام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم ، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام ، والنكاية في العدو وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع ، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى : فإحداهن في النفل الذي لا خمس  فيه والثانية في النفل الذي يكون في الغنيمة بعد إخراج الخمس ،  والثالثة في النفل من الخمس  نفسه ، والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء  فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك ، فيكون له سلبه مسلما من غير أن يخمس ، أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس ، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس وأما الثالث ، فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس ، فإذا صار الخمس في يدي الإمام ، نفل منه على قدر ما يرى وأما الذي يكون من جملة الغنيمة ، فما يعطى الأدلاء على عورة العدو ورعاء الماشية والسواق لها وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعا  [ ص: 685 ] وفي كل ذلك أحاديث واختلاف ، ستأتي في مواضعها - إن شاء الله . 
				
						
						
