1207  - حدثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  وإنما تكلم العلماء في الخمس ، واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم إذا كان ذلك خيرا للإسلام وأهله ،  وأرد عليهم ، وكانت عامتهم إلى ذلك الوجه أفقر ، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس ويكون حكمه إلى الإمام لأنه الناظر في مصلحتهم ، القائم بأمرهم فأما على محاباة أو ميل إلى هواه فلا . 
 [ ص: 712 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					