1275 - أنا قال حميد وكذلك هو عندي في النظر ، أن يكون بالمغنم أشبه منه للزرع ، لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق والتغرير بالنفس ، فكذلك مجاهدة العدو بل الجهاد أشد وأعظم خطرا وقد جعل الله في الغنيمة سهم الخمس ، فأدنى ما يجب في المعدن ، أن يكون مثل ما ينال من العدو . ومع هذا إن حكم الزرع مخالف لحكم الذهب والفضة لأن أبو عبيد : وإن الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة ، حتى يحول عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيهما الزكاة ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل عام فأرى حكمها قد اختلف في الأصل ، واختلف في الفرع ، وأبين من هذا فيما يختلفان فيه ، أن الواجب في الزرع من الزكاة العشر أو نصف العشر ، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر فهذا اختلاف متفاوت شديد فكيف يشبه به ؟ مع الأثر الذي يحدثه [ ص: 746 ] الزرع إنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد ، ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء ، وإن مكث عند صاحبه سنين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وحديث عبد الله بن عمرو ، فيه ، وما أفتى به علي مع روايته فأما حديث ابن شهاب ربيعة الذي رواه في القبلية ، فليس له إسناد ومع هذا لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، إنما قال : " فهي تؤخذ منها الزكاة إلى اليوم " ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة لا يجوز دفعها والذي يرى المعدن ركازا يقول مثل ذلك في المعادن كلها ، من النحاس ، والرصاص ، والحديد كما يراه في الذهب والفضة والذي يرى فيه الزكاة ينبغي أن يكون في قوله : ألا يكون في شيء منها زكاة ، إلا في الذهب والفضة خاصة .