1425  - أنا  حميد  قال  أبو عبيد :  فأراهما أرخصا في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية ، وإنما أصلها الدراهم والدنانير ،  وكذلك كان رأيهما في الديات ، من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحلل ، إنما أرادا التسهيل على الناس ، فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم  [ ص: 819 ]  . أنا  حميد  قال  أبو عبيد :  فالصدقة عندنا على هذا ، أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض ، إذا لم توجد السن التي تجب على ما روي عن  علي ،  وما كان يأخذ به سفيان ؛  لأن فيه تيسيرا على الذين يؤخذ منهم ، ووفاء للذين يؤخذ لهم .  1425 \ أ أنا  حميد  قال  أبو عبيد :  فهذا ما جاء في فرائض الإبل ، إذا كانت كلها مسان وخالطتها صغار من الحيوان والصقاب ،  فإذا كانت كلها صغارا ، لا مسنة فيها ، فإن في ذلك أقوالا أربعة : قال سفيان :  يؤخذ منها كما يؤخذ من الكبار من الأسنان ، إلا إنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ ، وبين الربع والسقب الذي وجب في المال ، وقال  مالك :  يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان ، ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب المال ، وقال غيرهما قولا ثالثا : أنه لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها .  [ ص: 820 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					