1427 والقول الرابع : إن فيه واحدة منها . 
أنا  حميد  قال  أبو عبيد :  ولكل مذهب ذهب إليه : فأما سفيان ،  فنراه أراد أن الصدقة واجبة في الماشية ، كبارا كانت أو صغارا ، ولكن يقول : ليس من السنة أن يأخذ فيها من الأسنان دون ابنة مخاض ، وفوق ذلك مما يؤخذ ، ثم يرد المصدق على رب الماشية فضل ما بين السن التي أخذ ،  وبين الحوار الذي وجب ، فتكون الصدقة قد أخذت على فرائضها وسننها ، ويكون رب المال قد رجع إليه الفضل الذي أخذ منه . وأما  مالك  فحجته أن يقول : إن الإبل قد تكون فيها الأسنان الجلة ، مثل الثنية والرباعية والسديس والبازل ، وفوق ذلك ، فلا يؤخذ في الصدقة من هذه الأسنان العالية شيء وإنما الفرائض دونها مثل بنات المخاض ، وبنات اللبون ، والحقاق ، والجذاع ، يقول : فكما يعفى لهم عن أخذ تلك الجلة ، فكذلك يحتسب عليهم بالحيران والرباع والسقاب ، وإن لم يكن فيها مسن  [ ص: 821 ] وأما الذي قال : لا صدقة فيها ، فإنه أراد أن هذه ليست بإبل ، وإنما جاءت الصدقة في الإبل ، وإنما يقال لهذه رباع وفصلان ونحو ذلك فلا شيء فيها وأما الذي يقول : فيها واحدة منها ، فإنه ذهب إلى أن الصدقة إنما تكون من حواشي المال لا من خيارها ، فكيف يؤخذ من ربها أعلى من الأسنان التي ملك ؟ يقول : فإذا أخذ المصدق واحدة من عرضها ليست بأحسن المال فقد استوفى منه ما وجب عليه أو زاد على ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					