1430  - ثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  وقد رأينا العلماء مع هذا ، من أهل الحجاز  وأهل العراق ،  لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت كبارها ، محسوبة معها في الصدقة ، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها ، وسخال الغنم مع مسانها ،  ومن ذلك حديث  عمر  حين قال لسفيان بن عبد الله :  احتسب عليهم بها ، حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه  [ ص: 823 ]  . ثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  فما بالها يعتد عليهم بها إذا خالطت الكبار ، وتلقى إذا كانت وحدها ؟ وما سبيلها في الوجهين إلا واحد ، على أن حديث  عمر ،  قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار ، وإن لم تكن معها مسنة واحدة ، ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه ؟ فالأمر عندنا على هذا ، أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها ، لا فرق بينهما لما فسرنا ، وهو قول  مالك ،  وكذلك البقر والغنم ، فإن تعددت السن التي تجب على رب المال ، فإن عليه - في قول  مالك   - أن يأتي بها على كل حال ، ولا أحب قوله هذا ؛ لما ذكرنا من المشقة على الناس ، مع خلاف الأثر الذي ذكرناه عن  علي ،  وأعلى من ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه  أبو بكر الصديق   - رضوان الله عليه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروي ذلك عن  حماد بن سلمة  ، عن  ثمامة بن عبد الله بن أنس  ، عن  أنس بن مالك  ، عن  أبي بكر  عن النبي - عليه السلام - في فرائض الإبل قال : " فمتى بلغت صدقته جذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة ، وليست عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن  [ ص: 824 ] بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء "   . يتلوه قال  أبو عبيد :  فاتباع هذا الأثر . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل  [ ص: 825 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					