1439 - حدثنا أناه حميد محمد بن صالح حدثني عن الليث ، يونس ، عن ابن شهاب ، وأول من فعل ذلك " أن الصدقة ، لا تثنى فيها ولكنها تؤخذ في الخصب [ ص: 832 ] والجدب ، والسمن والعجف ، ، ولا نرى أنها إذا ثنيت تكون إلا من بقية المال . معاوية بن أبي سفيان "