1508 - حدثنا قال حميد وذكر هذه الأحاديث وهذا كله هو المعمول به في قول أبو عبيد : سفيان وأهل ومالك العراق وأهل الحجاز ، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا وقال : وقد ذكرنا ذلك في صدقات الإبل والذي عندي فيها ، أن سنتها واحدة ومن ذلك حديث إذا كانت الغنم سخالا ومسان فلم يختلفوا أيضا أنها محسوبة معا فإن كانت كلها صغارا فهي التي أختلف الناس فيها عمر .