161  - حدثنا  حميد  قال قال  أبو عبيد :  فهذا عندنا مذهب الجزية والخراج ، إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ، ولا ضرار بفيء المسلمين ، ليس فيه حد مؤقت . ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما فرضه على أهل اليمن  دينارا على كل حالم ،  في كل الأحاديث التي ذكرنا في كتبه إلى  معاذ ،  وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو اثني عشر درهما ، فهذا دون ما فرض  عمر  على أهل الشام ،  وأهل العراق ،  وإنما يؤخذ هذا منه ، إنه إنما زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					