1801 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما النقر والتبر ، فإن الزكاة فيهما واجبة ، وذلك أنهما كالورق الذي لا ينتفع منها بأكثر من الإنفاق ، وهما مفارقان للحلي في معناه من اللبس والاستمتاع به فلهذا وجبت فيهما الزكاة ، وقد أفتى بذلك غير واحد من العلماء .


