1801  - حدثنا  حميد  قال : قال  أبو عبيد :  وأما النقر والتبر ، فإن الزكاة فيهما واجبة ، وذلك أنهما كالورق الذي لا ينتفع منها بأكثر من الإنفاق ، وهما مفارقان للحلي في معناه من اللبس والاستمتاع به فلهذا وجبت فيهما الزكاة  ، وقد أفتى بذلك غير واحد من العلماء . 
				
						
						
