1941  - أخبرنا  حميد  قال : قرأت على  ابن أبي أويس  ، عن  مالك بن أنس :  وسئل عن الفول الأخضر ، والحمص ، والجلبان ، إذا بيع أخضر ، كيف تخرج زكاته ؟ قال : " أحب أمره إلي أن يتوخى خرصه يابسا ، وإن زاد قليلا ، ثم يخرج زكاته حبا  ، قال : وهو عندي وجه الصواب فيه ، وإن أدى زكاته من ثمنه إذا باعه العشر أو نصف العشر ، فلا بأس بذلك " 
قال : وقال  مالك  في عنب مصر  الذي لا يتزبب ، ونخل مصر  الذي لا يتمر ، وزيتون مصر  الذي لا يسنى ، ولا يعصر ، ويباع ذلك كله  [ ص: 1050 ] رطبا : ينظر فيه ، فإن كان يرى أن في كل صنف من هذه الأصناف ما يكون خمسة أوسق فأكثر باعه بذهب أو ورق ، حفظ عنده ما يبيع به ، ثم زكاه ، فأخرج نصف عشره ، وإن كان الذي باع به أقل من خمسة أوسق بكثير ، فإنه يزكيها على هذا قال  مالك :  لا بأس أن يبيع الرجل زرعه بعد أن يستحصد ، ويكون المبتاع أمينا عليه ، فإذا كاله أخبره بما خرج منه ، ثم يؤدي البائع زكاة ما أخبره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					