2061 - قال فهذه أبو أحمد : فأما قوله : ( تسمية جملة من تحل له الصدقة من الأغنياء وهم ستة أصناف : وفي سبيل الله ) ، فالرجل يغزو أو يرابط ، فيعطى من الصدقة شيئا ، فلا بأس أن يأخذه وينفقه على نفسه أو دابته ، وإن كان غنيا [ ص: 1112 ] وأما ابن السبيل : فالغني يسافر فيصاب في ماله وينفد ما معه ، فيعطى من الصدقة ما يتبلغ به ، ولا يكون دينا عليه وأما قوله : ( والعاملين عليها ) ، فهم الذين يسعون على الصدقات حتى يجمعوها ، فيعطون منها بقدر عمالتهم ، وإن كانوا أغنياء وقوله : ( والغارمين ) ، فالرجل يصاب في غلة ضيعته ، أو في ماشيته ، أو في تجارته فيدان على عياله فيعطى من الصدقة ما يقضي به دينه ، وإن كان غنيا وذلك لأن الله جل ثناؤه قال في آية الصدقات : ( والعاملين عليها ) . . . ( والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ، فلزمت هذه الأشياء من فقرائهم وأغنيائهم ، ثم فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ورجل اشتراها بماله " ، فالرجل يشتري الصدقة من الساعي عليها بعدما يقبضها من أهلها ، ومن الذي يقسم فيهم ، أو من السؤال الذين يسألون الناس ، فلا بأس عليه في ذلك ، لأن الصدقة قد بلغت محلها ، وتحولت بيعا بعدما كانت صدقة وأما قوله : " ورجل له جار مسكين " ، فمسكين يتصدق عليه بصدقة فأهداها لغني ، أو دعاه إليها ، فلا بأس أن يقبلها منه ، أو يجيب دعوته إليها ، لأنها قد عادت هدية أو دعوة ، بعدما كانت صدقة . [ ص: 1113 ]