باب : ما يرخص فيه من المسائل وما ينهى عنها .
2098 - أخبرنا حميد ثنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم العدوي ، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : " أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة ، فنأمر لك بها " ثم قال : " يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا من عيش ، فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت ، يأكلها صاحبها سحتا " .


