2170 - قال أبو أحمد : أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والذهب ، أنه إن كان الإمام عدلا دفعها إليه ، لأن السنة قد مضت بذلك ، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه ، ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك ، ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى .
يليه باب من قال : ضعها في قرابتك
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
[ ص: 1162 ] [ ص: 1163 ]


