496  - حدثنا  حميد  ثنا  الحكم بن نافع ،  أنا  صفوان بن عمرو ،  قال : قال  عمر بن عبد العزيز :  إذا خرج الأسير المسلم يفادي نفسه ، فقد وجب فداؤه على المسلمين ، ليس لهم رده إلى المشركين ، يقول الله : ( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم   )   .  [ ص: 324 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					