505  - حدثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  فقوله :  " فاجتهدت في الفداء ، ثم خمست وقسمت "  ينبئك أنه إنما افتداهم بالمال ، لا بافتكاك المسلمين من أيديهم ، وهذا رأي يترخص فيه ناس من الناس ، فأما أكثر العلماء ، فعلى الكراهة لأن يفادى (المشركون) بما يؤخذ منهم ويفدوا بالرجال لما في ذلك من القوة لهم . ومن كرهه  الأوزاعي ،  وسفيان ،   ومالك بن أنس  فيما يروى عنهم . 
وقد رخص بعضهم في مفاداة نساء المشركين بالمال ،  وكلهم يرى أنه يفادى الرجل والنساء بعضهم ببعض . 
فأما الصبيان من أولاد المشركين ، فإنه يحكى عن الأوزاعي أنه  [ ص: 327 ] كان لا يرى أن يردوا إليهم أبدا ، بفداء ، ولا غيره ، ويرى أن الصغير إذا صار في ملك المسلم ، فهو مسلم ، وإن كان معه أبواه جميعا ، وهما كافران ، ويقول : الملك أولى به من النسب . 
وأما أهل العراق ،  فإنهم لا يرون بمفاداة الصغير بأسا إذا كان معه أبواه ، أو أحدهما ؛ لأنهم يرونه على دينه إذا سبي معه . 
والقول عندي في هذا ما قال  الأوزاعي ،  وما بال أبويه يكونان أحق به من سيده ، وهما ما داما مملوكين ، وهو مملوك ، فليس بينهما وبينه ولاية ، ولا ميراث ، وسيده أحق به منهما في محياه ومماته ، وجميع أحكامه ، وكذلك الدين ، بل أولى ؛ لأن الإسلام يعلو ، ولا يعلى . 
				
						
						
