830  - حدثني  حميد  قال  أبو عبيد :  أفلا ترى  عليا  رأى للخوارج  في الفيء حقا ، ما لم يظهروا الخروج على الناس ، وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب ؛ لأنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم ، حتى صاروا إلى الخوارج  بعد ، فكل هذا يثبت أن إجراء الأعطية والأرزاق إنما هو لأهل الحاضرة أهل الرد عن الإسلام ، والذب عنه ، وأما سوى ذلك ، فإنما حقوقهم عند الحوادث والنازلة تنزل بهم فهذا عندي هو الفصل فيما بين الفريقين ، وهو تأويل قول  عمر :  ليس أحد إلا له في هذا المال حق ، وهذا سبيل الفيء خاصة ، وأما الخمس والصدقة ، فلهما سنن غير ذلك وسيأتي في مواضعه - إن شاء الله  [ ص: 520 ] فهذه حقوق أهل البدو في أهل الحاضرة وأموالهم ،  وأما حقوق بعضهم في أموال بعض فغير هذا ، وذلك أن الذي يؤخذ من أهل البادية إنما هو صدقة ليس بفيء ، فهو مردود فيهم ، وواجب لفقرائهم على أغنيائهم في كل عام ،  وفي ذلك أحاديث : 
				
						
						
