971 - ثنا قال حميد أبو عبيد : وقد بينا فصل ما بين الغنيمة والفيء ، فأما الصدقة ، فليست تدخل في شيء من حكم هذين المالين ، إنما هي زكاة أموال المسلمين ، ومواضعها الأصناف الثمانية التي ذكر الله - تعالى - في سورة براءة ، ولا تكون عطاء للمقاتلة ، فذلك بين في حديث يروى عن فالثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدية مشرك محارب . عروة بن الزبير