1055  - أنا  حميد  أنا  ابن أبي أويس ،  حدثني كثير بن عبد الله ،  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،  أنه قال : أول حقوق الأودية ، يسلم قوم على ما أسلموا عليه ، فما أحيا قوم من مال في جاهلية ، أو نزلوا بلدا وأحرزوا ناشئة ، فإنه لا يدخل عليهم فيها أحد من غيرهم ،  يضرب بظعن حيوان أو مال أو يضيق عطنا أو وطنا أو محلة أو ماء أو مسرحا وعليهم من السنة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " لا يمنع فضل ماء يراد به الكلأ " ، وما سبق القطائع من الجاهلية فهو أولى منها ، وما كانت القطائع قبله ، فإنه لا يدخل شيء بعدها عليهم من سهل ولا جبل ولا بطن ولا ظهر . 
ومن أحيا في الإسلام عفوا من الأرض من ماء احتفره ، أو عرق أنبته ، فهو باطل إلا أن يكون بإذن سلطان  وذلك أن الله تعالى أفاء على رسوله عفو الأرض كلها ، فإنما تكون قطائعهم قسما تليهم أئمتهم ، لا يجوز فيها أفتيات لأحد على أحد . 
والعرق الظالم : كل عرق اغترس أو ما احتيي بغير إذن سلطان ، أو دخل في حق امرئ مسلم فلا جواز لعمله عليه ، ولا على رجل أسلم على أرض أو ماء أو وطن وإنه لا حجة ولا حق لمن لم يكن له قطيعة  [ ص: 641 ] قطعت له ، أو بيع ابتاعه ، أو ميراث ورثه ، أو مسلم أسلم عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					