الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                18 - السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه ، فلو كان على مقر وجبت ، إلا إذا كان مفلسا ; فإذا قبض أربعين .

                19 - مما أصله بدل تجارة وجب عليه درهم . وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز .

                [ ص: 15 ]

                التالي السابق


                [ ص: 15 ] قوله : السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه . أقول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم الوجوب ولو له عليه بينة مخالف لما في المتون والشروح . قال في التنوير : " ولو كان الدين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض فوصل إلى ملكه لزمه زكاة ما مضى " ( انتهى ) وفي الزيلعي : " ولو كان له بينة في الدين المجحود يجب لما مضى " لأن التقصير جاء من قبله وقال محمد لا تجب لأن كل بينة لا تقبل وكل قاض لا يعدل وهو ما اعتمده المصنف وصححه في التحفة والخانية وعزاه إلى السرخسي .

                ( 19 ) قوله : مما أصله بدل تجارة . أقول أو قرض كما في التمرتاشي




                الخدمات العلمية