تتمة : قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا ، ويمنعه إن كان مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض ، ويبيح أخذ الزكاة ، والدفع إلى المديون أفضل .  
ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت : إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها وطلب الساعي ، بخلاف ما إذا استهلكه ، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها بهلاك المال وكذا الحج ، بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما   [ ص: 18 ] لا يجبان ، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير .  
25 - كجزاء الصيد .  
26 - وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر .  
27 - وكفارة اليمين ،  
     	
		 [ ص: 18 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					