الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها . أما ثمن المثل : فذكروه في مواضع . منها : باب التيمم . قال في الكنز : ولو لم يعطه إلا بثمن المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتيمم ، وفسره في العناية بمثل القيمة في أقرب موضع يعز فيه الماء أو بغبن يسير ، وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك المكان ، لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في أغلب الأوقات ، والظاهر الأول ، فإن الاعتبار للقيمة حالة التقويم .

                51 - ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق وخوف الهلاك ، وربما تصل الشربة إلى دنانير فيجب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها إحياء لنفسه . ومنها : باب الحج ; فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به ، وكذا الراحلة كما في فتح القدير . ومنها ، على قول محمد رحمه الله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا .

                52 - وكان المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك . [ ص: 28 ] وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلها

                [ ص: 27 ]

                التالي السابق


                [ ص: 27 ] قوله : ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة إلخ . أقول : الذي ينتهي إلى سد الرمق كيف لا يتعين أن لا يعتبر ثمن المثل في هذه الحالة والله تعالى يقول ( { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ) وحاشاه أن يتعبدنا بما فيه هذا الحرج العظيم والضيق الجسيم .

                ( 52 ) قوله : وكان المبيع هالكا . أي والحال أن المبيع قد كان هالكا . [ ص: 28 ] قوله : وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض . أقول : جواب الاستفهام محذوف تقديره ينظر فيه قال بعض الفضلاء : النظر الفقهي يقتضي الثاني




                الخدمات العلمية